الحج
في التهذيب عن بكر بن صالح، قال: كتبت الي أبي جعفر عليه السلام: ان ابني معي
[ صفحه 294]
و قد أمرته أن يحج عن أمي، أيجزي عنها حجةالاسلام؟
فكتب عليه السلام: «لا». [1] .
و كان حج ابنه صرورة، و كانت أمه صرورة أيضا.
و في الكافي بسنده عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أباجعفر الثاني عليه السلام عن الصبي، متي يحرم به؟
قال: «اذا أثغر». [2] .
و في الكافي بسنده عن علي بن مهزيار قال: كتب ابراهيم بن محمد بن عمران الهمداني الي أبي جعفر عليه السلام: اني حججت و أنا مخالف - و كنت صرورة - فدخلت متمتعا بالعمرة الي الحج.
فكتب اليه عليه السلام: «أعد حجتك». [3] .
روي الشيخ الصدوق، عن أبي عبدالله الخراساني أنه سأل الامام أباجعفر الثاني عليه السلام فقال له: حججت و أنا مخالف، و حججت حجتي هذه و قد من الله علي بمعرفتكم، و علمت أن الذي كنت فيه كان باطلا، فما تري في حجتي؟
قال: «اجعل هذه حجةالاسلام، و تلك نافلة». [4] .
و في التهذيب: عن محمد بن الحسن بن أبي خالد، قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل أوصي أن يحج عنه مبهما.
قال: «يحج عنه ما بقي من ثلثه شي ء». [5] .
[ صفحه 295]
و في الكافي بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أباجعفر عليه السلام - في السنة التي حج فيها، و ذلك في سنة اثنتي عشرة و مئتين - فقلت: جعلت فداك، بأي شي ء دخلت مكة؟ مفردا أو متمتعا؟
فقال: «متمتعا».
فقلت له: أيها أفضل المتمتع بالعمرة الي الحج أو من أفرد و ساق الهدي؟
فقال: «كان أبوجعفر (الباقر عليه السلام) يقول: المتمتع بالعمرة الي الحج أفضل من المفرد السائق للهدي. و كان يقول: ليس يدخل الحاج بشي ء أفضل من المتعة». [6] .
و حول نفس الموضوع ورده عليه السلام كتاب من علي بن ميسر، تجده في مجموعة كتب و رسائل الامام عليه السلام.
و في الكافي، قال: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم البجلي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يا سيدي اني أرجو أن أصوم في المدينة شهر رمضان.
فقال: «تصوم بها ان شاء الله».
قلت: أرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال، و قد عود الله زيارة رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و أهل بيته و زيارتك، فربما حججت عن أبيك، و ربما حججت عن أبي، و ربما حججت عن الرجل من اخواني، و ربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟
فقال: «تمتع».
[ صفحه 296]
فقلت: اني مقيم بمكة منذ عشر سنين.
فقال: «تمتع». [7] .
و في الكافي: عن علي بن الريان، عن قاسم بن الصيقل، قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر عليه السلام، كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين اذا أحرم. [8] .
و الحاجبان: هما خشبتا، القبة المضروبة علي الهودج.
و فيه أيضا بسنده عن بكر بن صالح، قال: كتبت الي أبي جعفر عليه السلام: ان عمتي معي، و هي زميلتي، و الحر يشتد عليها اذا أحرمت، فتري لي أن أظلل علي و عليها؟
فكتب عليه السلام: «ظلل عليها وحدها». [9] .
و عن الشيخ الصدوق، باسناده، قال: روي عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه سئل: ما فرق ما بين الفسطاط و بين ظل المحمل.
قال: «لا ينبغي أن يستظل في المحمل، و الفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة».
قال: صدقت جعلت فداك. [10] .
و عن شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن عمران، عن محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن فضيل، قال: انه سأل محمد بن
[ صفحه 297]
علي الرضا عليه السلام، فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر.
قال: «صل ثم عد الي سعيك، و طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه الا بالدعاء، و ذكر الله، و قراءة القرآن».
قال: و النافلة يلقي الرجل أخاه فيسلم عليه، و يحدثه بالشي ء من أمر الآخرة و الدنيا.
قال: «لا بأس به». [11] .
و عنه أيضا باسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسي: أنه رأي أباجعفر الثاني عليه السلام رمي الجمار راكبا. [12] .
روي الشيخ الكليني عن موسي بن القاسم أنه قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام، قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك، فقيل لي: ان الأوصياء لا يطاف عنهم.
فقال لي: «بل طف ما أمكنك فان ذلك جائز».
ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: اني كنت استأذنتك في الطواف عنك و عن أبيك فأذنت لي في ذلك، فطفت عنكما ما شاء الله، ثم وقع في قلبي شي ء فعملت به.
قال: «و ما هو؟».
قلت: طفت يوما عن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فقال ثلاث مرات: صلي الله علي رسول الله، ثم اليوم الثاني عن أميرالمؤمنين، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن، و الرابع عن الحسين، و الخامس عن علي بن الحسين، و السادس عن أبي جعفر
[ صفحه 298]
محمد بن علي، و اليوم السابع عن جعفر بن محمد، و اليوم الثامن عن أبيك موسي، و اليوم التاسع عن أبيك علي و اليوم العاشر عنك يا سيدي، و هؤلاء الذين أدين الله بولايتهم.
فقال: «اذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره.»
قلت: و ربما طفت عن أمك فاطمة و ربما لم أطف.
فقال: «استكثر من هذا فانه أفضل ما أنت عامله ان شاء الله». [13] .
و في الكافي بسنده عن الحسين بن أسلم [14] ، قال: لما أراد أبوجعفر عليه السلام أن يقص شعره للعمرة، أراد الحجام أن يأخذ من الجوانب الرأس، فقال عليه السلام له: «ابدأ بالناصية فبدأ بها». [15] .
و في الكافي أيضا قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك، أن رجلا من أصحابنا رمي الجمرة يوم النحر، و حلق قبل أن يذبح.
فقال: «ان رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، ذبحنا من قبل أن نرمي، و حلقنا من قبل أن نذبح، و لم يبق شي ء مما ينبغي لهم أن يقدموه الا أخروه، و لا شي ء مما ينبغي لهم أن يؤخروه الا قدموه، فقال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: لا حرج لا حرج». [16] .
و أخيرا جوابه المفحم ليحيي بن أكثم قاضي قضاة الدولة العباسية في حينه،
[ صفحه 299]
لما سأله عن رأيه في محرم قتل صيدا، و لم يكن الامام عليه السلام في وقتها قد بلغ الحلم، و قد ذكرنا الخبر بتمامه في أحداث الزواج من الفصل الثالث.
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام: 5 / 412.
[2] الفروع من الكافي: 4 / 276.
[3] المصدر السابق: ص 275.
[4] من لا يحضره الفقيه: 2 / 430 ح 1282.
[5] تهذيب الأحكام: 4 / 889.
[6] الفروع من الكافي: 4 / 292 ح 11، و مثله في ص: 291 ح 5، و في تهذيب الأحكام: 5 / 30.
[7] الفروع من الكافي: 4 / 314.
[8] الفروع من الكافي: 4 / 350 باب الظلال للمحرم.
[9] الفروع من الكافي: 4 / 352، الاستبصار: 2 / 185، من لا يحضره الفقيه: 2 / 353.
[10] من لا يحضره الفقيه: 2 / 353 ح 2674 و فيه أن الحسين بن مسلم لعل صوابه الحسين بن سالم، فراجع.
[11] تهذيب الأحكام: 5 / 127، الاستبصار: 2 / 227.
[12] تهذيب الأحكام: 5 / 267، الاستبصار: 2 / 298.
[13] منتهي الآمال 2 / 532، الأنوار البهية: ص 220.
[14] الظاهر هو نفسه الحسين بن مسلم المترجم في باب الرواة، و أشرنا هناك الي اختلاف نسخ الكتب في اسمه.
[15] الفروع من الكافي: 4 / 439 ح 5 باب تقصير المتمتع و احلاله.
[16] الفروع من الكافي: 4 / 504، و الاستبصار: 2 / 284.