بازگشت

في حكم قاطع السبيل


ذكر العياشي رحمه الله عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل زرين، قال: قطع الطريق بجلولاء علي السابلة من الحجاج و غيرهم و أفلت القطاع (جلولاء منطقة في طريق خراسان تبعد عن خانقين سبعة فراسخ) فبلغ الخبر المعتصم، فكتب الي عامل بها فطلبهم حتي ظفر بهم، و استوثق منهم، ثم كتب بذلك الي المعتصم، يسأله عن الحكم فيهم. فجمع الفقهاء و بينهم ابن أبي داوود ثم سألهم عن الحكم فيهم. و أبوجعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام حاضر فقالوا: قد سبق الله فيهم في قوله: (انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) و الأمر لأميرالمؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء فيهم.

قال فالتفت المعتصم الي أبي جعفر عليه السلام فقال له: ما تقول



[ صفحه 180]



فيما أجابوا فيه؟ قال: قد تكلم هؤلاء الفقهاء، و القاضي بما سمع أميرالمؤمنين. فقال: أخبرني بما عندك. قال عليه السلام: أنهم قد أضلوا فيما أفتوا به. و الذي يحب في ذلك، أن ينظر أميرالمؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق، فان كانوا أخافوا السبيل و لم يقتلوا أحدا، و لم يأخذوا مالا، أمر بايداعهم الحبس، فان ذلك معني نفيهم من الأرض باخافتهم السبل.

و ان كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس، أمر بقتلهم، و ان كانوا أخافوا السبيل، و قتلوا النفس، و أخذوا المال أمر بقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلك.

قال: فكتب الي العامل أن يمثل ذلك منهم. [1] .


پاورقي

[1] موسوعة الامام الجواد، ج 1، ص 453.