بازگشت

الوقف


سئل الامام أبوجعفر عليه السلام عن بعض مسائل الوقف فأجاب عنها، و علي ضوء أجوبته أفتي الفقهاء، و كان من بين ما سئل عنه:

1 - انه سئل عن الوقف الذي يكون علي اسرة و هي منتشرة في أنحاء مختلفة في البلاد فهل يجب علي متولي الوقف أن يوصل اليهم حقهم من واردات الوقف، فأجاب عليه السلام بعدم لزوم ذلك عليه، وان الوارد يختص بمن حضر البلد الذي فيه الوقف، و هذا نص السؤال و الجواب:

روي علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال: كتبت الي أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن أرض وقفها جدي علي المحتاجين من ولد فلان ابن فلان، و هم كثيرون متفرقون في البلاد، فأجاب: ذكرت الأرض التي وقفها جدك علي فقراء ولد فلان، و هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف و ليس لك أن تتبع من كان غائبا [1] .

2 - روي علي بن مهزيار قال: كتبت الي أبي جعفر الثاني عليه السلام ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها و جعل لك في الوقف الخمس، و يسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها علي نفسه بما اشتراها، أو يدعها موقفة؟ فكتب عليه السلام: اعلم فلانا أني آمره أن يبيع حقي من الضيعة، و ايصال ثمن ذلك الي، و ان ذلك رأي ان شاء الله، أو يقومها علي نفسه ان كان ذلك أوفق له [2] و حمل الحر العاملي الرواية علي عدم قبض الامام للضيعة كما هو الظاهر منه حتي يصح البيع.

3 - روي علي بن مهزيار قال: كتبت الي أبي جعفر عليه السلام أعلمه أن اسحاق بن ابراهيم وقف ضيعته علي الحج، و ام ولده و ما فضل عنها للفقراء، و ان محمد بن



[ صفحه 97]



ابراهيم أشهد علي نفسه بمال يفرق في اخوننا، و ان في بني هاشم من يعرف حقه، يقول بقولنا ممن هو محتاج، فتري أن يصرف ذلك اليهم اذا كان سبيله سبيل الصدقة؟ لأن وقف اسحاق انما هو صدقة..

فكتب عليه السلام في الجواب: «فهمت رحمك الله ما ذكرت من وصية اسحاق بن ابراهيم رضي الله عنه، و ما أشهد بذلك محمد بن ابراهيم (رض)، و ما استأمرت به من ايصالك بعض ذلك الي من كان له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير، فأوصل ذلك اليهم يرحمك الله، فهم اذا صاروا الي هذه الخطة أحق من غيرهم لمعني لو فسرته لك لعلمته ان شاء الله» [3] .

و أدرج الحر العاملي هذه الرواية تحت عنوان «جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوي الزكاة من الوقف علي الفقراء [4] .


پاورقي

[1] وسائل الشيعة 13: 308.

[2] وسائل الشيعة 13: 304.

[3] وسائل الشيعة 13: 322.

[4] وسائل الشيعة 9: 213.