بازگشت

فلسفة التشريع وعلل الأحكام


وكشف الإمام محمد الجواد (عليه السلام) النقاب عن بعض العلل في تشريع بعض الأحكام الشرعيّة، وكان من بينها:

ما سأله محمد بن سليمان عن العلة في جعل عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟ فأجابه الإمام (عليه السلام) عن ذلك:

«أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، واما عدّة المتوفي عنها زوجها فإن الله تعالي شرط للنساء شرطاً، وشرط عليهن شرطاً فلم يجابهن فيما شرط لهن، ولم يجر فيما اشترط عليهنّ، اما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عزّوجلّ: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك اسمه انه غاية صبر المرأة عن الرجل، واما ما شرط عليهنّ فإن أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشراً فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإيلاء، قال الله عزّوجلّ: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) ولم يذكر العشرة أيام في العدّة إلاّ مع الأربعة أشهر، وعلم ان غاية المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها...» [1] .


پاورقي

[1] حياة الإمام محمّد الجواد: 101.