بازگشت

الاجابة علي الاستفتاءات الفقهية والاستفسارات العلمية


لقد أسهمت إجابات الإمام الجواد(عليه السلام) علي الاستفتاءات الفقهية وغيرها من الاستفسارات العلمية في البناء العلمي للجماعة الصالحة ولك أن تلاحظها في النصوص التالية:

وقت صلاة الفجر: عن الحصين بن أبي الحصين، قال: «كتبت الي أبي جعفر(عليه السلام): جعلت فداك، اختلف مواليك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلّي اذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء، ومنهم مَن يصلي اذا اعترض في أسفل الارض واستبان، ولست اعرف افضل الوقتين فاُصلي فيه. فان رأيت يامولاي جعلني الله فداك ان تعلّمني افضل الوقتين، وتحدّ لي كيف اصنع مع القمر والفجر لأتبين معه حتي يحمرّ ويصبح؟ وكيف أصنع مع الغيم؟ وما حدّ ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله.



[ صفحه 179]



فكتب بخطّه (عليه السلام): «الفجر ـ يرحمك الله ـ الخيط الابيض، وليس هو الأبيض صعداً، ولا تصلّ في سفر، ولا في حضر حتي تتبيّنه ـ رحمك الله ـ، فان الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال تعالي: (كلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر) [1] فالخيط الابيض هو الفجر الذي يحرم به الأكل والشرب في الصيام، وكذلك هو الذي يوجب الصلاة» [2] .

البسملة في الصلاة: عن يحيي بن أبي عمران الهمداني، قال: «كتبت الي أبي جعفر(عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في ام الكتاب، فلمّا صار الي غير اُم الكتاب من السورة تركها؟ فقال العباسي [3] : ليس بذلك بأس.

فكتب بخط يده: يعيدها مرتين علي رغم انفه ـ يعني العباسي ـ [4] .

الإكراه في الزواج: جاء في رواية علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري، قال:

«كتب بعض بني عمي الي أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها، فلمّا كبرت أبت التزويج؟

فكتب بخطه (عليه السلام): «لا تكره علي ذلك، والأمر أمرها» [5] .



[ صفحه 180]



حكم الوقف: عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي، قال: «كتبت الي أبي جعفر الثاني (عليه السلام) اسأله عن أرض أوقفها جدّي علي المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير، متفرقون في البلاد؟

فأجاب (عليه السلام): ذكرت الارض التي أوقفها جدك علي فقراء ولد فلان بن فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك ان تتبع من كان غائباً» [6] .

شهادة الزوج وغير الزوج: عن محمد بن سليمان أنه قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): «كيف صار الزوج اذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار اذا قذفها غير الزوج جلد الحدّ، ولو كان ولداً او أخاً؟

فقال: قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا، فقال: الا تري انه اذا قذف الزوج امرأته، قيل له: وكيف علمت انها فاعلة؟ فان قال: رأيت ذلك منها بعيني، كانت شهادته اربع شهادات بالله، وذلك انه قد يجوز للرجل ان يدخل المدخل في الخلوة التي لا تصلح لغيره ان يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار، فلذلك صارت شهادته اربع شهادات بالله اذا قال: رأيت ذلك بعيني.

واذا قال: اني لم اُعاين، صار قاذقاً في حدّ غيره، وضرب الحدّ إلاّ أن يقيم عليها البيّنة، وإن زعم غير الزوج اذا قذف وادّعي أنه رآه بعينه قيل له: وكيفرأيت ذلك؟ وما ادخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك؟ انت متّهم في دعواك، وان كنت صادقاً فأنت في حدّ التهمة، فلا بدّ من أدبك بالحدّ الذي أوجبه الله عليك.



[ صفحه 181]



قال: وانما صارت شهادة الزوج اربع شهادات بالله لمكان الاربعة شهداء مكان كل شاهد يمين» [7] .

إنّ ما ذكر من الامثلة السابقة نماذج لبعض توجهات الإمام الجواد (عليه السلام) وهو تفقيهه لشيعته ومواليه عن طريق مراسلتهم إياه او سؤاله بصورة مباشرة.


پاورقي

[1] البقرة (2): 187.

[2] مستدرك عوالم العلوم: 23 / 382 ـ 382.

[3] هو هشام بن ابراهيم العباسي وكان يعارض الرضا والجواد (عليهما السلام).

[4] مستدرك عوالم العلوم: 23 / 162 ـ 163.

[5] مستدرك عوالم العلوم: 23 / 475.

[6] مستدرك عوالم العلوم: 23 / 466.

[7] مستدرك عوالم العلوم: 23 / 484 ـ 485.