بازگشت

عبدالله - أو: عبيدالله - بن محمد


الرازي، عده الشيخ من أصحاب الامام الجواد (عليه السلام) و روي في التهذيب عن عثمان بن عيسي قال: كتب عبيدالله بن محمد [1] الرازي الي أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فانه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟

فكتب (عليه السلام) اليه: لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر آنيته [2] أو كان جديدا.

فأعاد الكتاب اليه: اني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل.

فأتاني: «أن اشربه ما كان في اناء جديد، أو غير ضار».

و لم أعرف حد الضراوة و الجديد، و سأل أن يفسر ذلك له و هل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة و الزجاج و الخشب و نحوه من الأواني؟

فكتب: «يفعل الفقاع في الزجاج و في الفخار الجديد الي قدر ثلاث عملات [3] ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات الا في اناء جديد، و الخشب مثل ذلك». [4] .



[ صفحه 241]



توضيح الحديث: الفقاع - علي وزن رمان -: شي ء يتخذ من ماء الشعير فقط، و يسمي - في زماننا - البيرة، و هو خمر مسكر، و يحرم شربه اذا غلي، و ماء الشعير يتخذ ايضا دواءا لبعض الأمراض في الطب القديم، بشرط أن لا يغلي و هو غير مسكر. لأنه اذا ترك في الاناء مدة مديدة فانه يختمر و يغلي و يسكر.

أما اذا لم يصل الي حد الغليان، فليس بمسكر و لا حرام.

و الراوي لهذا الحديث يسأل عن الفقاع، هل يحرم قبل الغليان ام بعده؟

فكتب (عليه السلام)ان لا يشرب الفقاع الا الذي وضع في اناء غير ضاري، أي في اناء لم تصنع الخمرة ثلاث مرات، و بشرط أن لا يغلي، فحينئذ لا مانع من شربه.


پاورقي

[1] و في كتاب الاستبصار: كتب عبدالله بن محمد.

[2] الاناء الضاري: الذي أشرب بالخمر.

[3] اي: ثلاث مرات.

[4] التهذيب ج 9 ص 546.