محرمات الرضاع
104 -294 - روي الكليني:
عن علي بن محمد، عن صالح به أبي حماد، عن علي بن مهزيار رواه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة له أخري، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه.
فقال أبوجعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي
[ صفحه 213]
أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها [1] .
105 - 295 - روي أيضا:
عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال:
سأل عيسي بن جعفر بن عيسي أباجعفر الثاني عليه السلام: أن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟
فقال لي: ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتي أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: [ان] الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شي ء و كن في موضع بناتك [2] .
پاورقي
[1] الكافي 446: 5 ح 13، تهذيب الأحكام 293: 7 ح 68 و فيه «أرضعت ابنته» و لعله أصح، المناقب لابن شهر آشوب 200: 4، بحارالأنوار 324: 103 ح 18، عوالي اللئالي 326: 3 ح 197.
[2] الكافي 441: 5 ح 8، تهذيب الاحكام 320: 7 ح 28، الاستبصار 199: 3، وسائل الشيعة 296: 14 ح 10، عوالي اللئالي 326: 3 ح 196.