بازگشت

جواز قيمة العين في الزكاة


50 - 240 - روي الكليني:

عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت الي أبي جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير، و ما يجب علي الذهب دراهم بقيمة ما يسوي أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شي ء ما فيه؟

فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج [1] .


پاورقي

[1] الكافي 559:3 ح 1، من لا يحضره الفقيه 32:2 ح 1623، تهذيب الأحكام 94:4 ح 5، وسائل الشيعة 114:6 ح 1 و 131 ح 1.