بازگشت

الصلاة في المساجد


28 - 218 - روي أيضا:

عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت الي أبي جعفر عليه السلام: رجل يقضي شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلي الله عليه و آله أو في مسجد الكوفة أتحسب له الركعة علي تضاعف ما جاء



[ صفحه 165]



عن آبائك عليهم السلام في هذه المساجد حتي يجزئه اذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة ركعة أو أقل أو أكثر و كيف يكون حاله؟

فوقع عليه السلام: يحسب له بالضعف، فأما أن يكون تقصيرا من الصلاة بحالها فلا يفعل هو الي الزيادة أقرب منه الي النقصان [1] .

قال فيض الكاشاني:

أراد السائل أنه قد جاء مضاعفة ثواب الصلاة بحسب شرف المكان، فاذا كان ثواب ركعة في موضع ثواب مأة في غيره مثلا، فاذا قضي الرجل من فائتته ركعة في ذلك الموضع، فهل يحسب له عن قضاء مأة ركعة تكون عليه، و انما قال: أو أقل، أو أكثر لتفاوت الثواب بحسب تفاوت شرف المواضع، فأجاب عليه السلام أن المضاعفة حق و محسوبة ولكنها لا تحسب عن الفوائت و لا توجب تقصيرا من الصلاة، بأن تنقص منها و تضر بحالها بل هي الي اقتضائها زيادة الصلاة فيها أقرب منها الي اقتضائها النقصان لأن ازدياد الثواب موجب لازدياد الرغبة في الصلاة و الاكثار منها لا نقصانها و الاقلال منها [2] .


پاورقي

[1] الكافي 455: 3 ح 19، وسائل الشيعة 360: 5 ح 1، العوالم 398: 23 ح 1.

[2] الوافي 628: 7، و للمجلسي توضيحا، من أراد فليرجع مرآة العقول 421: 15 ح 19.