بازگشت

القصر و الاتمام في الحرمين


25 -215- روي الطوسي:

عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن ابراهيم الحضيني قال: استأمرت أباجعفر عليه السلام في الاتمام و التقصير.

قال: اذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام و أتم الصلاة، فقلت له: اني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة.

قال: انو مقام عشرة أيام و أتم الصلاة [1] .

قال الشيخ: يحتمل في وجه هذا الخبر و هو المعتمد عندي: و هو أن من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم علي مقام عشرة أيام، و يتم الصلاة فيهما و ان كان يعلم أنه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد و يكون هذا مما يختص به هذان الموضعان و يتميزان به من سائر البلاد لأن سائر المواضع متي عزم الانسان فيها علي المقام عشرة أيام وجب عليه الاتمام و متي كان دون ذلك وجب عليه التقصير.

26-216- روي الكليني:

عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت الي أبي جعفر عليه السلام: أن الرواية قد اختلفت عن آبائك عليه السلام في الاتمام و التقصير في الحرمين فمنها بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة، و منها أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام و لم أزل علي الاتمام فيها الي أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير اذ كنت لا أنوي مقام عشرة أيام



[ صفحه 164]



فصرت الي التقصير و قد ضقت بذلك حتي أعرف رأيك.

فكتب الي بخطه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين علي غيرهما فاني أحب لك اذا دخلتهما أن لا تقصر و تكثر فيهما الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: اني كتبت اليك بكذا و أجبتني بكذا، فقال: نعم، فقلت: أي شي ء تعني بالحرمين؟ فقال: مكة و المدينة [2] .

27 - 217 - روي أيضا:

عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابراهيم بن شيبة قال: كتبت الي أبي جعفر عليه السلام أسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين.

فكتب الي: كان رسول الله صلي الله عليه و آله يحب اكثار الصلاة في الحرمين، فأكثر فيهما و أتم [3] .


پاورقي

[1] تهذيب الأحكام 427: 5 ح 130، وسائل الشيعة 546: 5 ح 11360، بحارالأنوار 93:86.

[2] الكافي525: 4 ح 8، تهذيب الأحكام 428: 5 ح 133، الاستبصار 333: 2 ح 12 و أضاف في الاخيرين «و متي اذا توجهت من مني فقصر الصلاة فاذا أنصرفت من عرفات الي مني وزرت البيت و رجعت الي مني فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام و قال باصبعه ثلاثا»، وسائل الشيعة 544: 5 ح 4 و 554 ح 3، بحارالأنوار 83: 89.

[3] الكافي 524: 4 ح 1، تهذيب الأحكام 425: 5 ح 122، الاستبصار 330: 2 ح 1، وسائل الشيعة 547: 5 ح 18.