بازگشت

الي بعض اصحابه


(983) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا كتابا إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثم إنه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد، وهو أشبه خلق الله به؟

فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: الولد لغية [1] لا يورث [2] .

(984) 2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس، أعلي



[ صفحه 513]



جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلي الضناع، فكيف ذلك؟

فكتب (عليه السلام) بخطه: الخمس بعد المؤونة [3] .

(985) 3 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة علي الخمرة [4] المدنية؟

فكتب (عليه السلام): صل فيها ما كان معمولا بخيوطة، ولا تصل علي ما كان معمولا بسيورة [5] قال: فتوقف أصحابنا، فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا العدواني، (كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل)، وماري كان رجلا حبالا، كان يعمل الخيوط [6] .



[ صفحه 514]



(986) 4 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيي، عن العباس [7] عن بعض أصحابنا، قال: كتبت إليه: جعلت فداك! إن امرأة أوصت إلي امرأة، ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلي بعض بناتها، وتصرف الباقي إلي الإمام. فكتب (عليه السلام): تصرف الثلث من ذلك إلي، والباقي يقسم علي سهام الله عز وجل بين الورثة [8] .

(987) 5 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسين الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلي أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه. ما تقول في الفرو يشتري من السوق؟ فقال: إذا كان مضمونا، فلا بأس [9] .



[ صفحه 515]




پاورقي

[1] في الحديث: (إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال وما قيل فيه فهو لغية الشيطان) أي شرك شيطان، أو مخلوق من زنا،.... وفي المصباح: لغية بالفتح والكسر كلمة يقال في الشتم، كما يقال هو لزنية. مجمع البحرين: ج 1، ص 322 (غوي - غيا).

[2] الكافي: ج 7، ص 163، ح 2، وفي ص 164، ح 4، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري. التهذيب: ج 8، ص 182، ح 637، محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن القمي، و ج 9، ص 343، ح 1233، الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الأشعري. الاستبصار: ج 4، ص 182، ح 685. من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 231، ح 738، كما في التهذيب.

عنه وعن الاستبصار، والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ج 26، ص 274، ح 32991،

و ج 21، ص 498، ح 27688، والوافي: ج 25، ص 888، ح 25217.قطعة منه في ف 5، ب 18 (ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية)، وب 9 (حكم من نكح امرأة علي زنا).

[3] الاستبصار: ج 2، ص 55، ح 181.

التهذيب: ج 4، ص 123، ح 352. عنه الوافي: ج 10، ص 321، ح 9639، والبرهان: ج 2، ص 85، ح 23. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ج 9، ص 499، ح 12579. عوالي اللئالي: ج 3، ص 126، ح 4. قطعة منه في ف 5، ب 6 (إخراج الخمس بعد المؤونة).

[4] وقد تكرر في الحديث ذكر الخمرة والسجود عليها: وهي بالضم، سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط. وفي النهاية: هي مقدر ما يصنع الرجل عليه وجهه في سجوده. مجمع البحرين: ج 3، ص 292 (خمر).

[5] السيور: جمع السير بالفتح، وهو ما يقد من الجلد... ولعل النهي عن الصلاة علي

الخمر المعمولة بالسيور، مع أنها مستورة فيها بالنبات، ولا يقع عليها السجود، إنما هو لأن

عامليها كانوا لا يحترزون عن الميتة أو يزعمون أن دباغها طهورها، الوافي: ج 5، ص 733 - 734.

[6] الكافي: ج 3، ص 331، ح 7. التهذيب: ج 2، ص 306، ح 1238، بتفاوت. عنه وعن الكافي، البحار: ج 82، ص 150، س 19، مرسلا، بتفاوت، والوافي: ج 8، ص 733، ح 6990، ووسائل الشيعة: ج 5، ص 359، ح 6790. قطعة منه في ف 5، ب 3 (حكم الصلاة في لخمرة المدنية).

[7] الظاهر أن المراد من (العباس) هو (العباس بن معروف) الذي يروي عنه محمد بن يحيي، ويحتمل أن يكون المراد من (بعض أصحابنا) هو (علي بن مهزيار الأهوازي) وله كتب عديدة عن الجواد (عليه السلام).

[8] التهذيب: ج 9، ص 242، ح 938. عنه الوافي: ج 24، ص 48، ح 23638.

الاستبصار: ج 4، ص 126، ح 475. عنه وعن التهذيب والمقنع، وسائل الشيعة: ج 19، ص 277، ح 24588.قطعة منه في ف 5، ب 13 (حكم الوصية في الثلث وما زاد عليه).

[9] الكافي: ج 3، ص 398، ح 7. عنه الوافي: ج 17، ص 286، ح 17297، ووسائل الشيعة: ج 3، ص 493، ح 4269، و ج 4، ص 463، ح 5731. قطعة منه في ف 5، ب 2 (طهارة ما يشتري من السوق)، وب 16 (حكم بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكي).