بازگشت

الي محمد بن يحيي الخراساني


(973) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسي، عن إبراهيم بن محمد [1] ، قال: كتب محمد بن يحيي الخراساني: أوصي إلي رجل ولم يخلف إلا بني عم، وبنات عم، وعم أب وعمتين، لمن الميراث؟

فكتب (عليه السلام): أهل العصبة وبنوا العم هم وارثون [2] .

(974) 2 - الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي محمد بن أحمد بن يحيي، عن الحسين ابن إبراهيم الهمداني، قال: كتبت مع محمد بن يحيي [3] : هل للوصي أن يشتري



[ صفحه 506]



شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد، يزيد ويأخذ لنفسه؟

فقال (عليه السلام): يجوز إذا اشتري صحيحا [4] .


پاورقي

[1] قال الأردبيلي (رحمه الله): الظاهر أن إبراهيم بن محمد هذا هو الهمداني والمكتوب إليه الرضا أو الجواد أو الهادي (عليهم السلام) بقرينة رواية محمد بن عيسي عن إبراهيم بن محمد الهمداني وكونه من أصحابهم (عليهم السلام) والله العالم. جامع الرواة: ج 2، ص 215.

[2] الاستبصار: ج 4، ص 170، ح 643. التهذيب: ج 9، ص 392، ح 1401، عن محمد بن أحمد بن يحيي. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ج 26، ص 192، ح 3280. قطعة منه في ف 5، ب 18 (حكم ميراث العصبة وبني العم) و (حكم ميراث بني العم إذا اجتمعوا مع عم أب).

[3] الظاهر أن المراد من محمد بن يحيي بقرينة ورود هذا السند في التهذيب: ج 9، ص 327، ح 1178، وص 392، ح 1401، هو محمد بن يحيي الخراساني وتقدمت ترجمته في الحديث السابق. قال الأردبيلي في ترجمة محمد بن يحيي الخراساني: الظاهر أن المكتوب إليه الرضا والجواد أو الهادي (عليهم السلام): جامع الرواة: ج 2، ص 215.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 162، ح 566. التهذيب: ج 9، ص 233، ح 913، وص 245، ح 950. الكافي: ج 7، ص 59، ح 10. عنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: ج 19 ص 423 ح 2488. قطعة منه في ف 5، ب 13 (حكم شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد).