بازگشت

اتمام الصلاة في الحرمين


1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إلي أبي جعفر (عليه السلام)، أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين؟

فكتب (عليه السلام) إلي: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يحب إكثار الصلاة في الحرمين، فأكثر فيهما وأتم [1] 2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: كتبت إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام): الرواية قد اختلفت عن آبائك (عليهم السلام) في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين: فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة، ولو صلاة واحدة. ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام.



[ صفحه 44]



ولم أزل علي الإتمام فيهما إلي أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام، وقد ضقت بذلك حتي أعرف رأيك؟

فكتب (عليه السلام) بخطه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين علي غيرهما، فأنا أحب لك إذ دخلتهما أن لا تقصر، وتكثر فيهما من الصلاة. فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا، وأجبت بكذا؟

فقال: نعم!

فقلت: أي شئ تعني بالحرمين؟

فقال: مكة والمدينة، ومتي إذا توجهت من مني، فقصر الصلاة، فإذا انصرفت من عرفات إلي مني وزرت البيت ورجعت إلي مني، فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام، وقال بإصبعه ثلاثا [2] .

(645) 3 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إبراهيم الحضيني، قال: استأمرت أبا جعفر (عليه السلام) في الإتمام والتقصير؟

قال (عليه السلام): إذا دخلت الحرمين، فانو عشرة أيام، وأتم الصلاة. فقلت له: إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة؟

قال: انو مقام عشرة أيام، وأتم الصلاة [3] .

(646) 4 - المسعودي: قال أبو خداش النهدي: وكنت قد حضرت مجلس



[ صفحه 45]



موسي (عليه السلام) فأتاه رجل فقال له: جعلني الله فداك! أم ولد لي أرضعت جارية لي بالغة بلبن ابني أيحل لي نكاحها أم تحرم علي؟

فقال أبو الحسن: لارضاع بعد فطام. وسأله عن الصلاة في الحرمين تتم أم تقصر؟

فقال: إن شئت أتمم وإن شئت قصر. قال له: الخصي يدخل علي النساء؟

فأعرض وجهه. قال: فحججت بعد ذلك فدخلت علي الرضا (عليه السلام) فسألته عن هذه المسائل

فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسي (عليه السلام) وكان جالسا مجلس أبي جعفر في هذا الوقت قال: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك! أم ولد لي أرضعت جارية بالغة بلبن ابني أيحرم علي نكاحها؟

فقال: لارضاع بعد فطام.

قلت: الصلاة في الحرمين؟

قال: إن شئت أتمم وإن شئت قصر، وكان أبي (عليه السلام) يتم [4] .

قلت: الخصي يدخل علي النساء؟

فحول وجهه، ثم استدناني وقال: وما نقص منه إلا الخناثة الواقعة عليه [5] .



[ صفحه 46]




پاورقي

[1] الكافي: ج 4، ص 524، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي إبراهيم بن شيبة)، رقم 878.

[2] الاستبصار: ج 2، ص 333، ح 1183.يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي علي بن مهزيار)، رقم 937.

[3] التهذيب: ج 5، ص 427، ح 1484.

عنه وسائل الشيعة: ج 8، ص 528، ح 11357، والبحار: ج 86، ص 93، س 5.

[4] في المصدر: يتمم، وهو غير صحيح، يدل عليه مستدرك الوسائل: ج 6.

[5] إثبات الوصية: ص 222، س5.عنه مستدرك الوسائل: ج 6، ص 546، ح 7480، و ج 14، ص 287، ح 16735، قطعة منه، بتفاوت، وص 368، ح 16981، قطعة منه. دلائل الإمامة: ص 390، ح 344، بتفاوت.قطعة منه في ب 9، (حكم الرضاع بعد الفطام).