الي فروخ بن زاذان
(951) 1 - البرقي (رحمه الله): عن محمد بن عيسي اليقطيني، عن أبي عاصم،
عن هشام بن ماهويه المداري، عن الوليد بن أبان الرازي، قال: كتب ابن زاذان فروخ [1] إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام) يسأله عن الرجل يركض في الصيد، لا يريد بذلك طلب الصيد، وإنما يريد بذلك التصحح؟
قال (عليه السلام): لا بأس بذلك، لا للهو [2] [3] .
پاورقي
[1] في وسائل الشيعة: ج 11: فروخ المدائني.
[2] في البحار: إلا اللهو، وكذا في مستدرك الوسائل، وفي وسائل الشيعة: إلا للهو.
[3] المحاسن: ص 627، ح 94.
عنه البحار: ج 62، ص 286، ح 41، ووسائل الشيعة: ج 11، ص 494، ح 15355،
و ج 19، ص 254، ح 24534، ومستدرك الوسائل: ج 16، ص 129، ح 19362.
قطعة منه في ف 5، ب 19 (حكم من يخرج إلي الصيد للتصحح).