بازگشت

الي عبيد الله بن محمد الرازي


(918) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، قال:

كتب عبيد الله بن محمد الرازي [1] إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن رأيت أن تفسر لي الفقاع [2] فإنه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟

فكتب (عليه السلام) إليه: لاتقرب الفقاع إلا ما لم تضر آنيته، أو كان جديدا. فأعاد الكتاب إليه: إني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل؟ فأتاني: أن أشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضار.



[ صفحه 450]



ولم أعرف حد الضراوة [3] [4] والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟

فكتب: يفعل الفقاع في الزجاج، وفي الفخار الجديد إلي قدر ثلاث عملات، ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك [5] .


پاورقي

[1] في الاستبصار: عبد الله بن محمد الرازي، وكذا في الرسائل العشر.

[2] الفقاع، كرمان: شئ يشرب، يتخذ من ماء الشعير فقط، وليس بمسكر، ولكن ورد

النهي عنه قيل سمي فقاعا لما يرتفع في رأسه من الزبد. مجمع البحرين: ج 4، ص 376

(فقع).

[3] في الاستبصار: الضرارة.

[4] الضراوة: ضري بالشئ كتعب، ضراوة: اعتاده واجترئ عليه، فهو ضار - مجمع البحرين، ج 1، ص 271 (ضرا).

[5] التهذيب: ج 9، ص 126، ح 546 عنه وسائل الشيعة: ج 25، ص 381، ح 32181. الاستبصار: ج 4، ص 96، ح 375.

الرسائل العشر (تحريم الفقاع): ص 265، س 5، أخبرنا به جماعة عن أحمد بن محمد

ابن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد...

بتفاوت. عنه مستدرك الوسائل: ج 17، ص 76، ضمن، ح 20808.قطعة منه في ف 5، ب 20 (شرب الفقاع).