بازگشت

الي الريان بن شبيب


(907) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن

أحمد، قال: كتب إليه الريان بن شبيب [1] ، رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا يشترط عليه أنه متي شاء فيفرق بينهما. أيجوز ذلك له، جعلت فداك! أم لا؟

فكتب (عليه السلام): نعم! إذا جعل إليه الطلاق [2] .



[ صفحه 443]




پاورقي

[1] له روايات عن الرضا (عليه السلام) كما في معجم رجال الحديث: ج 7، ص 209، رقم 4637، وفي خبر الكشي في خيران الخادم، قال: وكان الريان بن شبيب، قال له: إن وصلت إلي أبي جعفر (عليه السلام) قل له: مولاك الريان بن شبيب يقرأ عليك السلام ويسألك الدعاء له ولولده فذكرت له ذلك ولم يدع لولده: رجال الكشي: ص 608 رقم 1132. وروي المسعودي حديث تزويج المأمون بنته من الجواد (عليه السلام) وسؤال يحيي بن أكثم عنه (عليه السلام) عن إبراهيم بن هاشم، عن الريان بن شبيب، إثبات الوصية: ص 189. وقال الزنجاني: روي الرجل عن الجواد (عليه السلام) كما في إرشاد المفيد: ص 319، الجامع في الرجال: ج 1، ص 783. فعلي هذا يحتمل أن يكون المكتوب إليه هو الرضا أو الجواد (عليهما السلام).

[2] التهذيب: ج 7، ص 341، ح 1393، وص 374، ح 1514، بتفاوت يسير.الاستبصار: ج 3، ص 208، ح 750، بتفاوت.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 21، ص 183، ح 26852، وص 302،ح 27133.

قطعة منه في ف 5، ب 10 (حكم تولي المولي طلاق الأمة المزوجة حرا).