حكم صلاة الخوف علي الراحلة
(631) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عن أحمد بن
[ صفحه 27]
محمد، عن محمد بن إسماعيل [1] ، قال: سألته، قلت: أكون في طريق مكة،فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أنصلي المكتوبة علي الأرض، فنقرء أم الكتاب وحدها، أم نصلي علي الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟
فقال (عليه السلام): إذا خفت فصل علي الراحلة، المكتوبة وغيرها، فإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا أري بالذي فعلت بأسا [2] .
پاورقي
[1] تقدمت ترجمته في ب 2، (حكم تطهير الأرض).
[2] الكافي: ج 3، ص 457، ح 5.عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 8، ص 449، ح 11136، والوافي: ج 8،ص 1072، ح 7763 التهذيب: ج 3، ص 299، ح 911.