حكم الصلاة في الفنك والسنجاب والسمور
(629) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، ومحمد بن الحسن،
عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الفراء؟ أي شئ يصلي فيه؟
قال (عليه السلام): أي الفراء؟
[ صفحه 22]
قلت: الفنك والسنجاب والسمور.
قال: فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه.
قلت: فالثعالب نصلي فيها؟
قال: لا! ولكن تلبس بعد الصلاة.
قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟
قال: لا [1] .
2 - الشيخ الصدوق (رحمه الله): وروي عن يحيي بن أبي عمران أنه قال: كتبت إلي
أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في السنجاب والفنك والخز....
فكتب (عليه السلام) بخطه إلي: صل فيها [2] .
پاورقي
[1] الكافي: ج 3، ص 400، ح 14.
التهذيب: ج 2، ص 210، ح 822، بتفاوت يسير.
الاستبصار: ج 1، ص 384، ح 1457، بتفاوت يسير.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 4، ص 349، ح 5356، قطعة منه، وص 356،ح 5378، قطعة منه.عوالي اللئالي: ج 3، ص 73، ح 32، قطعة منه.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 170، ح 804.يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي يحيي بن أبي عمران)، رقم 977.