بازگشت

حكم الصلاة في الفنك والسنجاب والسمور


(629) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، ومحمد بن الحسن،

عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الفراء؟ أي شئ يصلي فيه؟

قال (عليه السلام): أي الفراء؟



[ صفحه 22]



قلت: الفنك والسنجاب والسمور.

قال: فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه.

قلت: فالثعالب نصلي فيها؟

قال: لا! ولكن تلبس بعد الصلاة.

قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟

قال: لا [1] .

2 - الشيخ الصدوق (رحمه الله): وروي عن يحيي بن أبي عمران أنه قال: كتبت إلي

أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في السنجاب والفنك والخز....

فكتب (عليه السلام) بخطه إلي: صل فيها [2] .


پاورقي

[1] الكافي: ج 3، ص 400، ح 14.

التهذيب: ج 2، ص 210، ح 822، بتفاوت يسير.

الاستبصار: ج 1، ص 384، ح 1457، بتفاوت يسير.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 4، ص 349، ح 5356، قطعة منه، وص 356،ح 5378، قطعة منه.عوالي اللئالي: ج 3، ص 73، ح 32، قطعة منه.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 170، ح 804.يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي يحيي بن أبي عمران)، رقم 977.