في حكم الفقاع
1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، قال: كتب علي
ابن محمد الحصيني إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام) يسأله عن الفقاع، وكتب: اني
[ صفحه 16]
شيخ كبير، وهو يحط عني طعامي، ويمرئ (وتمرء) لي، فما تري لي فيه؟
فكتب إليه: لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عمله، أو الثانية، في أواني الزجاج والفخار، فأما إذا ضري عليه الإناء فلا تقربه.قال علي: فاقرأني الكتاب. وقال: لست أعرف ضراوة الإناء، فأعاد
الكتاب إليه: جعلت فداك! لست أعرف حد ضراوة الإناء، فاشرح لي من ذلك شرحا بينا أعمل به.
فكتب إليه: إن الإناء إذا عمل به ثلاث عملات، أو أربعة ضري عليه، فأغلاه، فإذا غلا حرم، فإذا حرم فلأي تعرض له [1] .
پاورقي
[1] الرسائل العشر (تحريم الفقاع): ص 265، س 15.يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي علي بن محمد الحصيني)، رقم926.