بازگشت

في حكم تزويج الصغار


1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب

بعض بني عمي إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما



[ صفحه 130]



كبرت أبت التزويج؟

فكتب (عليه السلام) بخطه: لا تكره علي ذلك، والأمر أمرها [1] .

(706) 2 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [2] ، قال: سأله رجل عن رجل، مات وترك أخوين والبنت والابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي، فزوج الابنة من ابنه. ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوج الجارية من ابنه. فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك، الأول أو الاخر؟

قالت: الاخر. ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج.فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك، الزوج الأول أو الاخر؟ فقال: الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك أنها [تكون] قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكه [3] .



[ صفحه 131]




پاورقي

[1] الكافي: ج 5، ص 394، ح 7. يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي بعض بني عم محمد بن الحسن الأشعري)، رقم 978.

[2] تقدمت ترجمته في ف 4، ب 2 (اعطاء الله قميصا من الجنة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف).

[3] الكافي: ج 5، ص 397، ح 3. التهذيب: ج 7، ص 387، ح 1554.

عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ج 20، ص 282، ح 25631، والوافي: ج 21، ص 440، ح 21495.