حكم اضحية الخصي
(679) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): وروي محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد
ابن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [1] ، قال: سأل عن الخصي، أيضحي به؟
قال (عليه السلام): إن كنتم تريدون اللحم فدونكم. وقال: لا يضحي إلا بما قد عرف به [2] .
پاورقي
[1] تأتي ترجمته في ف 8، ب 2 (كتابه (عليه السلام) إليه).
[2] التهذيب: ج 5، ص 207، ح 692. الاستبصار: ج 2، ص 265، ح 937.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 14، ص 107، ح 18723، وص 115،ح 18750.