بازگشت

في حكم من شك في اشواط الطواف


(675) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

صفوان [1] ، قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم لصاحبه: تحفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد: معي ستة أشواط؟

قال (عليه السلام): إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يده فليبنوا [2] .


پاورقي

[1] عده الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا والجواد (عليهم السلام): رجال الطوسي: ص 352،رقم 3، وص 378 رقم 4، وص 402 رقم 1.وروي عنهم (عليهم السلام)، معجم رجال الحديث: ج 9، ص 130 رقم 5922.

[2] الكافي: ج 4، ص 429، ح 12. التهذيب: ج 5، ص 134، ح 441.