بازگشت

في حكم طواف النساء


(673) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن

عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان بن يحيي، قال: سأله أبو حارث [1] ، عن رجل تمتع بالعمرة إلي الحج، فطاف وسعي وقصر، هل عليه طواف النساء؟

قال (عليه السلام): لا! إنما طواف النساء بعد الرجوع من مني [2] .

(674) 2 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) ليلة الزيارة، طاف طواف النساء، وصلي خلف المقام. ثم دخل زمزم فاستقي منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر، وشرب منه، وصب علي بعض جسده، ثم اطلع [3] في زمزم مرتين.



[ صفحه 97]



أخبرني بعض أصحابنا: أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك [4] .


پاورقي

[1] قال السيد الخوئي (قدس سره) بعد رواياته: فأبو الحارث المذكور في الروايات المتقدمة لا يبعد أن يراد به يونس بن عبد الرحمان، فإنه قد يعبر عنه بأبي الحارث كما في رواية الكشي: رجال الكشي: ص 278 رقم 497.راجع معجم رجال الحديث: ج 21، ص 105 رقم 14061. ومات يونس سنة 208 وأدرك من أيام الجواد (عليه السلام) خمسة سنين أو أكثر: مستدركات علم الرجال: ج 8، ص 312 رقم 16574. فعلي هذا أن المسؤول عنه هو الرضا أوالجواد (عليهما السلام).

[2] التهذيب: ج 5، ص 254، ح 862.الاستبصار: ج 2، ص 232، ح 805.

[3] أطلع الفجر: نظر إليه حين طلوعه... اطلع الفجر: إليه حين طلع، المنجد: ص 469 (طلع).

[4] الكافي: ج 4، ص 430، ح 3. عنه وسائل الشيعة: ج 13، ص 474، ح 18240، وحلية الأبرار: ج 4، ص 617، ح 2.قطعة منه في ف 3، ب 1، (طوافه (عليه السلام) طواف النساء)، (وشربه من ماء الزمزم)، وف 5، ب 3، (صلاة طواف النساء خلف المقام).