في حكم قطع السعي لصلاة الفريضة، واستحباب الذكروقراءة القرآن في الطواف
(672) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيي، عن عمران، عن
محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل، قال: إنه سأل محمد بن علي الرضا (عليهما السلام)، فقال له: سعيت شوطا، ثم طلع الفجر؟
قال (عليه السلام): صل، ثم عد فأتم سعيك، وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء، وذكر الله، وقراءة القرآن. قال: والنافلة يلقي الرجل أخاه، فيسلم عليه، ويحدثه بالشئ من
أمر الآخرة والدنيا؟
قال: لا بأس به [1] .
پاورقي
[1] التهذيب: ج 5، ص 127، ح 417. الاستبصار: ج 2، ص 227، ح 785.عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 13، ص 403، ح 18071 وص 500، ح 18303. قطعة منه في ف 6، ب 1، (قراءة القرآن في طواف الفريضة).