بازگشت

في حكم كفارة الظلال


(670) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عمن ذكره، عن

أبي علي بن راشد [1] قال: سألته عن محرم ظلل في عمرته؟

قال (عليه السلام): يجب عليه دم، قال: وإن خرج إلي مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته [2] .

(671) 2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن



[ صفحه 94]



عيسي، عن أبي علي بن راشد [3] ، قال: قلت له (عليه السلام): جعلت فداك! إنه يشتد علي كشف الظلال في الأحرام. لأني محرور [4] تشتد علي الشمس؟

فقال: ظلل وأرق دما.

فقلت له: دما أو دمين؟

قال: للعمرة.

قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة، فنحل فنحرم بالحج؟

قال: فأرق دمين [5] .



[ صفحه 95]




پاورقي

[1] هو الحسن بن راشد مولي لآل المهلب، المكني بأبي علي، عده الشيخ في أصحاب الجواد والهادي (عليهما السلام). رجال الطوسي: ص 400، رقم 8، وص 413 رقم 10، وكان وكيلا من ناحية أبي الحسن الهادي (عليه السلام) في سنة 232.

رجال الكشي: ص 513 رقم 991، راجع معجم رجال الحديث: ج 21، ص 249 رقم

14561 وقاموس الرجال: ج 10، ص 136. الموسوعة الرجالية: ج 4، ص 432.

فعلي هذا فالظاهر أن مرجع الضمير في (سألته) هو الجواد أو الهادي (عليهما السلام).

.

[2] الكافي: ج 4، ص 352، ح 14. عنه وسائل الشيعة: ج 13، ص 157، ح 17471، والوافي: ج 12، ص 607، ح 12712.

[3] تقدمت ترجمته في الحديث السابق.

[4] الحرة والحرارة: شدة العطش، وقيل: شدته، لسان العرب: ج 4 ص 178، (حرر).

[5] التهذيب: ج 5، ص 311، ح 1067. عنه وسائل الشيعة: ج 13، ص 156، ح 17470، والوافي: ج 12، ص 607،ح 12713.