في حكم كفارة الظلال
(670) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عمن ذكره، عن
أبي علي بن راشد [1] قال: سألته عن محرم ظلل في عمرته؟
قال (عليه السلام): يجب عليه دم، قال: وإن خرج إلي مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته [2] .
(671) 2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن
[ صفحه 94]
عيسي، عن أبي علي بن راشد [3] ، قال: قلت له (عليه السلام): جعلت فداك! إنه يشتد علي كشف الظلال في الأحرام. لأني محرور [4] تشتد علي الشمس؟
فقال: ظلل وأرق دما.
فقلت له: دما أو دمين؟
قال: للعمرة.
قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة، فنحل فنحرم بالحج؟
قال: فأرق دمين [5] .
[ صفحه 95]
پاورقي
[1] هو الحسن بن راشد مولي لآل المهلب، المكني بأبي علي، عده الشيخ في أصحاب الجواد والهادي (عليهما السلام). رجال الطوسي: ص 400، رقم 8، وص 413 رقم 10، وكان وكيلا من ناحية أبي الحسن الهادي (عليه السلام) في سنة 232.
رجال الكشي: ص 513 رقم 991، راجع معجم رجال الحديث: ج 21، ص 249 رقم
14561 وقاموس الرجال: ج 10، ص 136. الموسوعة الرجالية: ج 4، ص 432.
فعلي هذا فالظاهر أن مرجع الضمير في (سألته) هو الجواد أو الهادي (عليهما السلام).
.
[2] الكافي: ج 4، ص 352، ح 14. عنه وسائل الشيعة: ج 13، ص 157، ح 17471، والوافي: ج 12، ص 607، ح 12712.
[3] تقدمت ترجمته في الحديث السابق.
[4] الحرة والحرارة: شدة العطش، وقيل: شدته، لسان العرب: ج 4 ص 178، (حرر).
[5] التهذيب: ج 5، ص 311، ح 1067. عنه وسائل الشيعة: ج 13، ص 156، ح 17470، والوافي: ج 12، ص 607،ح 12713.