بازگشت

في كفارات الصيد في الحل والحرم


1 - الشيخ المفيد (رحمه الله):... عن الريان بن شبيب، قال:... قال المأمون لأبي جعفر (عليه السلام): إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم الصيد، لنعلمه ونستفيده. فقال أبو جعفر (عليه السلام): نعم! إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل، وكان الصيد من ذوات الطير، وكان من كبارها، فعليه شاة. فإن أصابه في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفا. فإذا قتل فرخا في الحل، فعليه حمل قد فطم من اللبن.

وإذا قتله في الحرم، فعليه الحمل، وقيمة الفرخ. وإن كان من الوحش، وكان حمار وحش، فعليه بقرة. وإن كان نعامة، فعليه بدنة. وإن كان ظبيا، فعليه شاة. فإن قتل شيئا من ذلك في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفا، هديا بالغ الكعبة. وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه، وكان إحرامه بالحج نحره بمني. وإن كان إحرامه بالعمرة، نحره بمكة. وجزاء الصيد علي العالم والجاهل سواء، وفي العمد له المأثم، وهو موضوع عنه في الخطأ.



[ صفحه 93]



والكفارة علي الحر في نفسه، وعلي السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه، وهي علي الكبير واجبة. والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، والمصر يجب عليه العقاب الآخرة.. [1] .


پاورقي

[1] الإرشاد: ص 319، س 18. تقدم الحديث بتمامه في ف 3، ب 2، (أحواله (عليه السلام) مع المأمون)، رقم 531.وزاد في تفسير القمي زيادة لأحكام الصيد علي ما في المتن، فراجع هامش تمام الحديث.