في حكم المحرم اذا كان معه لحم الصيد
(669) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن
مهزيار، عن علي بن مهزيار، قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده، هل يجوز أن يكون معه، ولا يأكله، ويدخله مكة وهو محرم، فإذا أحل أكله؟
فقال (عليه السلام): نعم! إذا لم يكن صاده [1] .
[ صفحه 92]
پاورقي
[1] التهذيب: ج 5، ص 385، ح1345.
عنه وسائل الشيعة: ج 13، ص 74، ح 17265.