في حكم شرب المحرم من قربة اتخذت من جلود الصيد
(668) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن مهزيار، قال: سألت الرجل [1] عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد، هل يجوز ذلك أم لا؟
فقال (عليه السلام): يشرب من جلودها [2] .
پاورقي
[1] قال العلامة المجلسي: والمراد بالرجل: الجواد أو الهادي (عليهما السلام)، واحتمال الرضا (عليه السلام)
بعيد، وإن كان راويا له أيضا لبعد التعبير عنه (عليه السلام) بهذا الوجه. مرآة العقول: ج 17، ص 396.
[2] الكافي: ج 4، ص 397، ح 9.