بازگشت

في تظليل الرجل المحرم، في المحمل


(666) 1 - الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر

الثاني (عليه السلام) أنه سئل ما فرق ما بين الفسطاط وبين ظل المحمل؟

قال (عليه السلام): لا ينبغي أن يستظل في المحمل، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان، فتقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة. قال: صدقت جعلت فداك [1] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 225، ح 1060. عنه وسائل الشيعة: ج 12، ص 522، ح 16971، والوافي: ج 12، ص 611، ح 12721. قطعة منه في ب 3، (عدم وجوب قضاء الصلاة للحائض)، وب 4، (حكم صوم الحائض والمستحاضة).