حكم إحرام الصبي
(664) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عن أحمد بن
محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي متي يحرم به؟
قال (عليه السلام): إذا أثغر [1] [2] .
پاورقي
[1] أثغر الغلام: القي ثغره... أي سقطت أسنانه،.... أقرب الموارد: ج 1، ص 89 (ثغر).
[2] الكافي: ج 4، ص 276، ح 9. من لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 266، ح 1297.عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ج 11، ص 55، ح 14225، وص 289، ح 14824، والوافي: ج 12، ص 286، ح 11939.