بازگشت

في حكم من اوصي ان يحج عنه


(657) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن

محمد بن الحسين بن أبي خالد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): عن رجل أوصي أن يحج عنه مبهما؟

فقال (عليه السلام): يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ [1] .

(658) 2 - الشيخ الصدوق (رحمه الله): كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلي أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل أوصي إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟

فوقع (عليه السلام) بخطه وقرأته: حج عنه إن شاء الله... [2] .

(659) 3 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): موسي بن القاسم، عن عبد الرحمان بن



[ صفحه 85]



أبي نجران، عن محمد بن الحسن [3] أنه قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك! قد اضطررت إلي مسألتك؟

فقال (عليه السلام): هات. فقلت: سعد بن سعد، قد أوصي: حجوا عني مبهما، ولم يسم شيئا، ولا ندري كيف ذلك؟

فقال (عليه السلام): يحج عنه ما دام له مال [4] .


پاورقي

[1] التهذيب: ج 5، ص 408، ح 1420، و ج 9، ص 226، ح 889. عنه الوافي: ج 24، ص 127، ح 23777.

الاستبصار: ج 2، ص 319، ح 1129، و ج 4، ص 137، ح 514. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 11، ص 171، ح 14550.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 271، ح 1323. يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي عمرو بن سعيد الساباطي)، رقم 950.

[3] في الاستبصار: عن محمد بن الحسين.

[4] التهذيب: ج 5، ص 408، ح 1419. عنه الوافي: ج 24، ص 127، ح23776.الاستبصار: ج 2، ص 319، ح 1130 عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 11، ص 171، ح 14549.