بازگشت

اخراج الخمس بعد الموونة


1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): سهل، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إلي أبي الحسن (عليه السلام): أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) فيما أوجبه علي أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله. فكتب (عليه السلام): بعد مؤونته ومؤونة عياله، و [بعد] خراج السلطان [1] .



[ صفحه 75]



2 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلي أبي جعفر (عليه السلام): الخمس، أخرجه قبل المؤونة، أو بعد المؤونة؟ فكتب (عليه السلام): بعد المؤونة [2] .

3 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس...؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: الخمس بعد المؤونة [3] .

4 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك، وأخذ حقك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟! فلم أدر ما أجيبه به؟

فقال: يجب عليهم الخمس،... وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم [4] .


پاورقي

[1] الكافي: ج 1، ص 547، ح 24.

عنه الوافي: ج 10، ص 320، ح 9636 الاستبصار: ج 2، ص 55، ح 183، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 9،ص 500، ح 12582. التهذيب: ج 4، ص 123، ح 354، بتفاوت.عنه الوافي: ج 10، ص 321، ح 9637، والبرهان: ج 2، ص 85، ح 24.

قطعة منه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي علي بن مهزيار).

[2] الكافي: ج 1، ص 545، ح 13. يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي أحمد بن محمد بن أبي نصر)،

رقم 892.

[3] الاستبصار: ج 2، ص 55، ح 181. يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي بعض أصحابه)، رقم 984.

[4] الاستبصار: ج 2، ص 55، ح 182.تقدم الحديث بتمامه في (ما يجب فيه الخمس وما لا يجب) ج 2، ص 73، ح 2.