حكم الخمس فيما بذل للحج
1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار قال: كتبت إليه:
يا سيدي! رجل دفع إليه مال، يحج به؟....
فكتب (عليه السلام): ليس عليه الخمس [1] .
پاورقي
[1] الكافي: ج 1، ص 547، ح 22.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي علي بن مهزيار)، رقم 946.