بازگشت

ما يجب فيه الخمس وما لا يجب


1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام)، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعني من المعاني أكره تفسير المعني كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بقيته إن شاء الله: إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك، فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من الخمس. قال الله تعالي: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم - ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم - وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلي عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) [1] ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام. ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي



[ صفحه 72]



فرضها الله عليهم.

وإنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب عليهم ذلك في متاع، ولا آنية، ولا دواب، ولا خدم، ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي، ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم لما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد: فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالي: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله علي كل شئ قدير) [2] .

والغنائم والفوائد، يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب، ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل المال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلي مواليي من أموال الخرمية الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلي قوم من موالي. فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلي وكيلي. ومن كان نائيا بعيد الشقة، فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن: نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته. ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك [3] .



[ صفحه 73]



2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): [بإسناده عن] علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي

ابن راشد [4] ، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟! فلم أدر ما أجيبه به؟ فقال (عليه السلام): يجب عليهم الخمس. فقلت: في أي شئ؟

فقال: في أمتعتهم، وضياعهم، والتاجر عليه، والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم [5] .

3 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... أحمد بن محمد بن عيسي بن يزيد [6] ، قال: كتبت: جعلت لك الفداء! تعلمني ما الفائدة وما حدها؟

رأيك - أبقاك الله تعالي - أن تمن ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيما علي حرام لا صلاة لي ولا صوم. فكتب (عليه السلام): الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة [7] .



[ صفحه 74]




پاورقي

[1] التوبة: 9 / 103 - 105.

[2] الأنفال: 8 / 41.

[3] الاستبصار: ج 2، ص 60، ح 198 يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي علي بن مهزيار) رقم 936.

[4] تأتي ترجمته في ب 7، (كفارة الضلال).

[5] الاستبصار: ج 2، ص 55، ح 182. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 9، ص 500، ح 12581. التهذيب: ج 4، ص 123، ح 353. عنه الوافي: ج 10، ص 322، ح 9640 قطعة منه في (إخراج الخمس بعد المؤنة).

[6] تأتي ترجمته في ف 8، ب 2 (كتابه (عليه السلام) إليه).

[7] الكافي: ج 1، ص 545، ح 12. يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2 (كتابه (عليه السلام) إلي أحمد بن محمد بن عيسي بن يزيد)،رقم 891.