بازگشت

في حكم عزل زكاة الفطرة ومقدارها


(654) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن

مسلم، عن سليمان بن حفص المروزي [1] ، قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه، فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم [2] .


پاورقي

[1] تقدمت ترجمته في ب 4 (حكم مفطرات الصوم وكفارته).

[2] التهذيب: ج 4، ص 87، ح 256. عنه الوافي: ج 10، ص 245، ح 9520 الاستبصار: ج 2، ص 50، ح 169. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 9،ص 347، ح 12196، وص 356، ح 12224،قطعة منه.