في حكم ايصال زكاة الفطرة الي الامام
(653) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن يعقوب، عن أبي العباس الكوفي،
عن محمد بن عيسي، عن أبي علي بن راشد [1] ، قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟
قال (عليه السلام): للأمام.قال: فقلت له: أفأخبر أصحابي؟
قال (عليه السلام): نعم! من أردت أن تطهره منهم. وقال: لا بأس بأن يعطي ويحمل ثمن ذلك ورقا [2] .
پاورقي
[1] تأتي ترجمته في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إليه).
[2] التهذيب: ج 4، ص 91، ح 264.الكافي: ج 4، ص 174، ح 23.
.