بازگشت

في حكم ايصال زكاة الفطرة الي الامام


(653) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن يعقوب، عن أبي العباس الكوفي،

عن محمد بن عيسي، عن أبي علي بن راشد [1] ، قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟

قال (عليه السلام): للأمام.قال: فقلت له: أفأخبر أصحابي؟

قال (عليه السلام): نعم! من أردت أن تطهره منهم. وقال: لا بأس بأن يعطي ويحمل ثمن ذلك ورقا [2] .


پاورقي

[1] تأتي ترجمته في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إليه).

[2] التهذيب: ج 4، ص 91، ح 264.الكافي: ج 4، ص 174، ح 23.

.