بازگشت

في حكم زكاة المهر


1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار [1] ، قال: كتبت إليه، أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه، إما لرفق بزوجها، وإما حياء، فمكث بذلك علي الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟

فكتب (عليه السلام): لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله [2] .


پاورقي

[1] تأتي ترجمته في الحديث الأول من باب كتبه (عليه السلام) إليه.

[2] الكافي: ج 3، ص 521، ح 11.يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي علي بن مهزيار)، رقم 944.