محمد بن إسماعيل بن بزيع
1 الشيخ الطوسي رحمه الله:... محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:... يموت الرجل من أصحابنا، فلا يوصي إلي أحد، وخلف جواري، فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن...؟
فقال [أبو جعفر عليه السلام]: إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد، فلا بأس [1] .
پاورقي
[1] التهذيب: ج 9، ص 240، ح 932.يأتي الحديث بتمامه في ف 5، ب 16، (حكم بيع أموال الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي)، رقم 722.